قلت : أرأيت من في قول لاعن امرأته فنفى ولدها عنه ثم قذفها رجل أيضرب الحد لها أم لا ؟ مالك
قال : قال : يضرب قاذفها الحد ومن قذف ابنها ، فقال له : يا ابن الزانية ، ضرب الحد أيضا كذلك قال مالك . مالك
قال : ومن مالك ضرب الحد أيضا . قال لابنها : ليس فلان أباك ، على وجه المشاتمة
قال عن مالك عن نافع أنه قال : من دعا ابن ملاعنة لزانية ضرب الحد . ابن عمر
قال وقال يونس : من نفى ولدها جلد الحد . ابن شهاب
قال [ ص: 361 ] مخرمة بن بكير عن أبيه عن قال : من دعاها زانية ضرب الحد . سليمان بن يسار
وقال من قذف ابن ملاعنة جلد الحد . علي بن أبي طالب
قال عن يونس أنه قال في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها بعد ذلك : يجلد الحد ، وقاله ربيعة نافع مولى ابن عمر والقاسم بن محمد ذكره مخرمة بن بكير عن أبيه عنهما .