في استبراء المريضة
قلت : أرأيت إن اشتريت جارية فتواضعاها للاستبراء ، فأصابها في الاستبراء مرض فارتفعت حيضتها من ذلك المرض ، فرضي المشتري أن يقبلها بذلك المرض متى يطؤها ؟
قال : قال : ذلك لا يطؤها إذا رفعتها حيضتها إلا بعد ثلاثة أشهر ، والمرض وغير المرض يدخل في قول مالك . مالك
قلت : وكل شيء أصابها في أيام الاستبراء من مرض أو عيب أو داء يكون ذلك عند الناس عيبا أو نقصانا في الجارية ، فللمشتري أن يردها ولا يقبلها في قول ؟ مالك
قال : نعم ، إلا أن يحب أن يقبلها بذلك العيب ، فإن رضي أن [ ص: 385 ] يقبلها بذلك العيب وقال البائع لا أدفعها إليك إذا كان لك لو وجدت بها عيبا أن تردها علي فليس لك أن تختار علي قال ذلك إلى المشتري إن أحب أن يأخذها أخذها وليس للبائع في هذا حجة وإن أحب أن يترك ترك .