في الرجل يأمر رجلين يعتقان عليه عبده فيعتقه أحدهما قلت : أرأيت إن في قول قال لرجلين : اعتقا عبدي هذا فأعتقه أحدهما أيجوز هذا أم لا ؟ مالك
قال : قال في رجلين فوض إليهما رجل أمر امرأته فقال : قد جعلت أمرها في أيديكما ، فطلقاها فطلقها أحدهما دون صاحبه . مالك
قال : قال : لا يلزمه ذلك مالك قال : وأما إذا لم يفوض إليهما وكانا رسولين فالطلاق لازم له وإن لم يطلقها ولم أسمع هذا من ، وكذلك العتق عندي إذا كان على التفويض فهو كما وصفت لك وإن كانا رسولين عتق عليه وإن لم يعتقاه . مالك