قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا هلك وترك ابنتين فادعى رجل أنه مولاه وأنكرت البنتان أن يكون هذا الرجل مولى لأبيهما
قال : لا يكون مولاه إلا أن يقيم البينة في قول . مالك
قلت : فإن ؟ أقرت البنتان أنه مولى أبيهما
قال : إذا لم يكن لأبيهما عصبة ولا من يستحق الثلث الباقي بولاء معروف ولا نسب حلف وهذا مع إقرار البنتين واستحق المال ولا يستحق الولاء ألا ترى أن الرجل يهلك ويترك ابنا فيقول الابن : إن هذا أخوه ولم يكن للمقر له بينة أنه يستحق المال ولا يثبت نسبه ، وقال غيره : لا يحلف مع البنتين في الثلث الباقي لأنهما شهدتا على عتق وشهادتهما في العتق لا تجوز ولا يثبت المال إلا بإثبات الولاء وشهادتهما في الولاء لا تجوز ، ولو ورثهما إذا لم يكن يعرف باطل قولهما بمنزلة الرجل يقر للرجل أنه مولاه ولا يعرف باطل قوله فهو مولاه . أقرتا له بالولاء أنه مولاهما