قلت : أرأيت لو في قول ادعى رجل على رجل فقال : أنت مولاي أعتقتني وأنكر الرجل ذلك وقال : لا أعرفك أيكون عليه اليمين ؟ مالك
قال : لا يكون عليه اليمين .
قلت : فإن أقام شاهدا واحدا أحلفته في قول ، فإن أبى حبسته حتى يحلف ؟ مالك
قال : لا أحبسه ولكن أقول لهذا أقم شاهدا آخر وإلا فلا ولاء له عليك .