الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجلاب : إذا غرت أم الولد فتزوجت حرا فأولدها ، قوم الولد على أبيه على أنه حر بعد موت سيد أبيه ، فإن لم يقم حتى مات السيد فلا شيء لورثته ، لتحقق سبب عتقه ، قال التلمساني : إن بقي السيد ، والولد قد قتل ، فللأب دية حر ، وعليه الأقل مما أخذ ، أو من قيمة الولد يوم القتل على الرجاء والخوف . وقيل : الأقل مما أخذ أو القيمة عبدا ، لأن ولد أم الولد إذا قتل إنما تجب على القاتل قيمته عبدا . وإن غرت مدبرة ، قال ابن القاسم : في ولدها القيمة على رجاء أن يعتق أو يرق إن كان على السيد دين ، أو يموت في حياة السيد ، والخوف في رقه أشد من ولد أم الولد لكثرة أسباب رقه ، وقال محمد : على أنه عبد ، لأن العتق إنما تحصل بعد الموت من الثلث ، وإن غرت مكاتبة فلا شيء لسيدها في الولد على الأب ، لأنها أعتقت أمة عتق بعتقها ، لأنه في كتابتها ، إلا أن تعجز الأم فترجع رقيقا فيلزم الأب قيمة الولد ، ولكن تؤخذ من الأب قيمته عبدا فتوضع على يد رجل ، فإن عجزت أخذ السيد القيمة وإلا رجعت للأب ، قال محمد : تعجيل القيمة للسيد أحب إلي ، فيحبسها في الكتابة إن كانت أقل منها أو مثلها ، وإن كانت أكثر لم يلزم الأب إلا الأقل من بقية الكتابة أو من قيمة الولد ، وأما المعتقة [ ص: 82 ] إلى أجل فولدها بمنزلتها ، وعلى قيمته على أنه حر إلى ذلك الأجل ، فإن غرت الأمة عبدا على أنها حرة فولدها رق لسيدها ، إذ لا بد من رقه مع أحد الأبوين ، قاله ابن القاسم ، قال محمد : ويرجع على من غره بالمهر ، ولا يرجع من غره عليها ، وإن لم تغره منها ثم يكون الخيار لمشتري العبد بين التمسك بالباقي ، أو يرده بعيب الشركة ، ثم لا يفيته حوالة سوق .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية