الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا كاتبه على عرض موصوف ، أو حيوان ، أو طعام فقبضته . ثم استحق بعد العتق بالدفع ( . . . ) العتق ويرجع بمثل ذلك تقريبا لحرمة العتق ، وتسوق ( . . . ) أعتقته على شيء من ذلك بعينه ، وهو غير مكاتب ، نفذ ، وكأنك انتزعت منه ذلك وأعتقته ، قال ابن يونس : قال ابن نافع : إذا استحق العبد المكاتب به ولا مال للمكاتب ، رجع مكاتبا لبطلان العوض كسائر العقود ، وقال أشهب : لا يرجع عتقه لأن حرمته قدمت ويتبع بذلك . وعن مالك : إذا قاطع سيده على وديعة أودعت عنده فعرفت رد عتقه ، ورجع مكاتبا ، قال ابن القاسم : إذا غرك بشيء تقدمت له فيه شبهة ملك رجع مكاتبا ، قال ابن القاسم في كتاب التدليس : لو بعته نفسه بجارية وليست له ، ثم وجدت بها عيبا رددناها ، وأتبعه بقيمتها ، وتمت حريته لشرف العتق .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية