فرع
في الكتاب : ( . . . ) العتق ويرجع بمثل ذلك تقريبا لحرمة العتق ، وتسوق ( . . . ) أعتقته على شيء من ذلك بعينه ، وهو غير مكاتب ، نفذ ، وكأنك انتزعت منه ذلك وأعتقته ، قال إذا كاتبه على عرض موصوف ، أو حيوان ، أو طعام فقبضته . ثم استحق بعد العتق بالدفع ابن يونس : قال ابن نافع : إذا استحق العبد المكاتب به ولا مال للمكاتب ، رجع مكاتبا لبطلان العوض كسائر العقود ، وقال أشهب : لا يرجع عتقه لأن حرمته قدمت ويتبع بذلك . وعن مالك : إذا قاطع سيده على وديعة أودعت عنده فعرفت رد عتقه ، ورجع مكاتبا ، قال ابن القاسم : إذا غرك بشيء تقدمت له فيه شبهة ملك رجع مكاتبا ، قال ابن القاسم في كتاب التدليس : لو بعته نفسه بجارية وليست له ، ثم وجدت بها عيبا رددناها ، وأتبعه بقيمتها ، وتمت حريته لشرف العتق .