الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا استحق عوض هبة الثوب وهي قائمة ، رجعت فيها إلا أن يعوض ، لأن ذلك شأنها ، وليس له قيمة العوض إن زادت على الهبة ، لأن الذي زاده أولا في عوضه على قيمة هبته إنما كان تطولا ، وإن استحقت الهبة رجع في العوض إلا أن يفوت في بدن أو سوق فقيمته ، قال ابن يونس : قال أشهب : إذا أثابك بعد أن لزمته هبتك فقد باعك ذلك بيعا بالقيمة ، فإنما لك قيمتها عند [ ص: 83 ] الاستحقاق ، أو قبل اللزوم ، فذلك بيع للعوض ، فسلعتك ( كذا ) فالواجب قيمة العوض ، كمن باع سلعته بسلعة . ولو أثابك دنانير أو بعد اللزوم رجعت قبل لزوم الهبة فاستحقت الدنانير ، رجعت بمثل الدنانير ، أو بعد اللزوم رجعت بقيمة سلعتك ، وما زادك أولا صلة لا ترجع به إلا أن يثيبك دنانير أقل من قيمتها فترجع بمثل تلك الدنانير ، كدفع الدنانير أو العرض في نكاح التفويض قبل البناء فيستحق ، ترجع المرأة لما استحق من باها ( كذا ) ، أو بعد البناء فصداق المثل يوم العقد .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية