الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3251 ) فصل : فأما الأعيان المضمونة ، كالمغصوب ، والعواري ، والمقبوض ببيع فاسد ، والمقبوض على وجه السوم ، ففيها وجهان ; أحدهما ، لا يصح الرهن بها . وهو مذهب الشافعي ; لأن الحق غير ثابت في الذمة ، فأشبه ما ذكرنا ، ولأنه إن رهنه على قيمتها إذا تلفت ، فهو رهن على ما ليس بواجب ، ولا يعلم إفضاؤه إلى الوجوب . وإن أخذ الرهن على عينها لم يصح ; لأنه لا يمكن استيفاء عينها من الرهن ، فأشبه أثمان البياعات المتعينة .

                                                                                                                                            والثاني يصح أخذ الرهن بها . وهو مذهب أبي حنيفة ، وقال : كل عين كانت مضمونة بنفسها ، جاز أخذ [ ص: 207 ] الرهن بها . يريد ما يضمن بمثله أو قيمته كالمبيع يجوز أخذ الرهن به ; لأنه مضمون بفساد العقد ، لأن مقصود الرهن الوثيقة بالحق ، وهذا حاصل ، فإن الرهن بهذه الأعيان يحمل الراهن على أدائها . وإن تعذر أداؤها ، استوفى بدلها من ثمن الرهن ، فأشبهت الدين في الذمة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية