( 3252 ) فصل قال : كل القاضي ، جاز أخذ الضمين به ، وما لم يجز الرهن به ، لم يجز أخذ الضمين به ، إلا ثلاثة أشياء ; عهدة المبيع يصح ضمانها ولا يصح الرهن بها ، والكتابة لا يصح الرهن بدينها ، وفي ضمانها روايتان ، وما لم يجب لا يصح الرهن به ويصح ضمانه ، والفرق بينهما من وجهين . أحدهما ، أن الرهن بهذه الأشياء يبطل الإرفاق ، فإنه إذا باع عبده بألف ، ودفع رهنا يساوي ألفا ، فكأنه ما قبض الثمن ، ولا ارتفق به ، والمكاتب إذا دفع ما يساوي كتابته ، فما ارتفق بالأجل ; لأنه كان يمكنه بيع الرهن أو بقاء الكتابة ، ويستريح من تعطيل منافع عبده ، والضمان بخلاف هذا . الثاني أن ضرر الرهن يعم ; لأنه يدوم بقاؤه عند المشتري فيمنع . ما جاز أخذ الرهن به
البائع التصرف فيه ، والضمان بخلافه .