( 5164 ) مسألة ; قال : ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا . وجملة ذلك أنه يجوز ، سواء كان الولي حاضرا أو غائبا ، مجبرا أو غير مجبر ; لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { التوكيل في النكاح وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة ، ووكل في تزويجه عمرو بن أمية أم حبيبة } . ولأنه عقد معاوضة ، فجاز التوكيل فيه كالبيع . ولأصحاب في توكيل غير الأب والجد وجهان ; أحدهما ، لا يجوز ; لأنه يلي بالإذن ، فلم يجز التوكيل له ، كالوكيل . الشافعي
ولنا ، أنه يلي شرعا ، فكان له التوكيل كالأب ، ولا يصح قولهم : إنه يلي بالإذن . فإن ولايته ثابتة قبل إذنها ، وإنما إذنها شرط لصحة تصرفه ، فأشبه ولاية الحاكم عليها ، ولا خلاف في أن ، ولأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ، فكيف تنيب لنائبها من قبلها ، ( 5165 ) فصل : ويجوز التوكيل مطلقا ومقيدا ، فالمقيد للحاكم أن يستنيب في التزويج من غير إذن المرأة بعينه . والمطلق التوكيل في تزويج رجل قال التوكيل في تزويج من يرضاه أو من يشاء . رحمه الله في رواية أحمد عبد الله ، في الرجل يولى على أخته أو ابنته ، يقول : إذا وجدت من ترضاه فزوجه
فتزويجه جائز . ومنع بعض الشافعية التوكيل المطلق . ولا يصح ; فإنه روي أن رجلا [ ص: 15 ] من العرب ترك ابنته عند . وقال : إذا وجدت لها كفؤا فزوجه إياها ، ولو بشراك نعله . فزوجها عمر عمر رضي الله عنه فهي عثمان بن عفان أم عمر بن عثمان . واشتهر ذلك فلم ينكر ، ولأنه إذن في النكاح ، فجاز مطلقا ، كإذن المرأة ، أو عقد فجاز التوكيل فيه مطلقا . والله أعلم .