( 5166 ) فصل : ، سواء كان الموكل أبا أو غيره . ولا يفتقر إلى حضور شاهدين . وقال بعض الشافعية : لا يجوز لغير المجبر التوكيل إلا بإذن المرأة . وخرجه ولا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل على الروايتين في توكيل الوكيل من غير إذن الموكل . وحكي عن القاضي ، أنه لا يصح إلا بحضرة شاهدين ; لأنه يراد لحل الوطء ، فافتقر إلى الشهادة ، كالنكاح الحسن بن صالح
ولنا ، أنه إذن من الولي في التزويج ، فلم يفتقر إلى إذن المرأة ، ولا إلى إشهاد ، كإذن الحاكم . وقد بينا أن الولي ليس بوكيل للمرأة ، وهذا التوكيل لا يملك به البضع ، فلم يفتقر إلى إشهاد ، بخلاف النكاح . ويبطل ما ذكره بالتسري . الحسن بن صالح