( 5169 ) فصل : فعلى هذا تجوز من كل ذي ولاية ، سواء كان مجبرا كالأب ، أو غير مجبر كغيره ، ووصي كل ولي يقوم مقامه ، فإن كان الولي له الإجبار فكذلك لوصيه . وإن كان يحتاج إلى إذنها [ ص: 16 ] فوصيه كذلك ; لأنه قائم مقامه ، فهو كالوكيل . وقال الوصية بالنكاح : إن عين الأب الزوج ، ملك الوصي إجبارها ، صغيرة كانت أو كبيرة ، وإن لم يعين الزوج ، وكانت ابنته كبيرة ، صحت الوصية ، واعتبر إذنها ، وإن كانت صغيرة ، انتظرنا بلوغها ، فإذا أذنت ، جاز أن يزوجها بإذنها مالك
ولنا ، أن من ملك التزويج إذا عين له الزوج ، ملك مع الإطلاق ، كالوكيل ، ومتى زوج وصي الأب الصغيرة فبلغت ، فلا خيار لها ; لأن الوصي قائم مقام الموصي ، فلم يثبت في تزويجه خيار ، كالوكيل .