( 5236 ) فصل : فإن تزوج بما عينه أو دونه ، أو بمهر المثل عند الإطلاق أو دونه ، لزم المسمى ، وإن تزوج بأكثر من ذلك لم يلزم السيد الزيادة . وهل تتعلق برقبة العبد أو بذمته يتبع بها بعد العتق ؟ على روايتين ، بناء على استدانة العبد المحجور عليه . وقد ذكر في باب المصراة . وللسيد أن يعين له المهر ، وله أن يطلق ،