الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5242 ) قال : فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج ، فرق بينهما ، وكان لها عليه مهر مثلها ، ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني . أما إذا علم الحال قبل وطء الثاني لها ، فإنها تدفع إلى الأول ، ولا شيء على الثاني ; لأن عقده عقد فاسد لا يوجب شيئا . وإن وطئها الثاني ، وهو لا يعلم ، فهو وطء بشبهة يجب لها به مهر المثل ، وترد إلى الأول ، ولا يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها بثلاث حيض ، إن كانت من ذوات الأقراء ولم تحمل . نص عليه أحمد وهو قول قتادة ، والشافعي ، وابن المنذر وقال أحمد - رحمه الله - : لها صداق بالمسيس ، وصداق من هذا . ولا يرد الصداق الذي يؤخذ من الداخل بها على الذي دفعت إليه ; وذلك لأن الصداق في مقابلة الاستمتاع بها ، فكان لها دون زوجها ، كما لو وطئت بشبهة أو مكرهة . ولا يحتاج هذا النكاح الثاني إلى فسخ ; لأنه باطل . ولا يجب لها المهر إلا بالوطء ، دون مجرد الدخول والوطء دون الفرج ; لأنه نكاح باطل لا حكم له . ويجب مهر المثل ; لأنه يجب بالإصابة لا بالتسمية . وذكر أبو بكر أن الواجب المسمى .

                                                                                                                                            قال القاضي : هو قياس المذهب . والأول هو الصحيح ; لما قلناه ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية