( 5242 ) قال : فإن فرق بينهما ، وكان لها عليه مهر مثلها ، ولم يصبها زوجها حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني . أما إذا علم الحال قبل وطء الثاني لها ، فإنها تدفع إلى الأول ، ولا شيء على الثاني ; لأن عقده عقد فاسد لا يوجب شيئا . وإن وطئها الثاني ، وهو لا يعلم ، فهو وطء بشبهة يجب لها به مهر المثل ، وترد إلى الأول ، ولا يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها بثلاث حيض ، إن كانت من ذوات الأقراء ولم تحمل . نص عليه دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج ، وهو قول أحمد ، قتادة ، والشافعي وقال وابن المنذر - رحمه الله - : لها صداق بالمسيس ، وصداق من هذا . ولا يرد الصداق الذي يؤخذ من الداخل بها على الذي دفعت إليه ; وذلك لأن الصداق في مقابلة الاستمتاع بها ، فكان لها دون زوجها ، كما لو وطئت بشبهة أو مكرهة . ولا يحتاج هذا النكاح الثاني إلى فسخ ; لأنه باطل . ولا يجب لها المهر إلا بالوطء ، دون مجرد الدخول والوطء دون الفرج ; لأنه نكاح باطل لا حكم له . ويجب مهر المثل ; لأنه يجب بالإصابة لا بالتسمية . وذكر أحمد أبو بكر أن الواجب المسمى .
قال : هو قياس المذهب . والأول هو الصحيح ; لما قلناه ، والله أعلم . القاضي