( 5249 ) ; قال : فإن دخل بها ، فعلى سيده خمسا المهر . كما قال رضي الله عنه إلا أن يجاوز الخمسان قيمته ، فلا يلزم سيده أكثر من قيمته ، أو يسلمه . في هذه المسألة خمسة فصول : ( 5250 ) الفصل الأول : في عثمان أحدهما : أن لا يدخل بها ، فلا مهر لها ; لأنه عقد باطل ، فلا نوجب بمجرده شيئا ، كالبيع الباطل . وجوب المهر ، وله حالان
وهكذا سائر الأنكحة الفاسدة ، لا نوجب بمجردها شيئا .
الحال الثاني : أن يصيبها ، فالصحيح في المذهب أن المهر يجب . رواه عنه جماعة . وروى عنه أنه لا مهر لها إذا تزوج العبد بغير إذن سيده . وهذا يمكن حمله على ما قبل الدخول ، فيكون موافقا لرواية الجماعة ، ويمكن حمله على عمومه في عدم الصداق . وهو قول حنبل ابن عمر
رواه ، عن الأثرم قال : كان إذا تزوج مملوك نافع بغير إذنه ، جلده الحد ، وقال للمرأة : إنك أبحت فرجك . وأبطل صداقها . ووجهه أنه وطئ امرأة مطاوعة في غير نكاح صحيح ، فلم يجب به مهر ، كالمطاوعة على الزنا . قال لابن عمر : هذا إذا كانا عالمين بالتحريم ، فأما إن جهلت المرأة ذلك ، فلها المهر ; لأنه لا ينقص عن وطء الشبهة ، ويمكن حمل هذه الرواية على أنه لا مهر لها في الحال ، بل يجب في ذمة العبد يتبع به بعد العتق . وهو قول القاضي الجديد ; لأن هذا حق لزمه برضا من له الحق ، فكان محله الذمة ، كالدين الشافعي
والصحيح أن المهر واجب ; لقوله : عليه السلام { } وهذا قد استحل فرجها ، فيكون مهرها عليه ; ولأنه استوفى منافع البضع باسم النكاح ، فكان المهر واجبا ، كسائر الأنكحة الفاسدة . أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها .