( 5251 ) الفصل الثاني : أن وقد ذكرنا احتمالا آخر : أنه يتعلق بذمة العبد . والأول أظهر ; إلا أن الوطء أجري مجرى الجناية الموجبة للضمان بغير إذن المولى ، ولذلك وجب المهر هاهنا ، وفي سائر الأنكحة الفاسدة ، ولو لم تجر مجراها ما وجب شيء ; لأنه برضا المستحق والله أعلم . المهر يتعلق برقبته ، يباع فيه إلا بفدية السيد .