( 5252 ) الفصل الثالث : أن وهو قول الواجب من المهر خمساه . رضي الله عنه وعمل به عثمان بن عفان . وعن أبو موسى أنها إن علمت أنه عبد ، فلها خمسا المهر ، وإذا لم تعلم فلها المهر في رقبة العبد . وعنه أن الواجب مهر المثل . وهو قول أكثر الفقهاء ; لأنه وطء يوجب المهر ، فأوجب مهر المثل بكماله ، كالوطء في النكاح بلا ولي ، وفي سائر الأنكحة الفاسدة . ووجه الأولى ما روى الإمام أحمد ، بإسناده عن أحمد خلاس ، أن غلاما لأبي موسى تزوج بمولاة تيجان التيمي ، بغير إذن ، فكتب في ذلك إلى أبي موسى ، فكتب إليه عثمان ، أن فرق بينهما ، وخذ لها الخمسين من صداقها . وكان صداقها خمسة أبعرة . عثمان
ولأن المهر أحد موجبي الوطء ، فجاز أن ينقص العبد فيه عن الحر كالحد فيه ; أو أحد العوضين في النكاح ، فينقص العبد ، كعدد المنكوحات .
[ ص: 50 ] الفصل الرابع : لأنه صار فيه إلى قصة أنه يجب خمسا المسمى ; رضي الله عنه وظاهرها أنه أوجب خمسي المسمى ، ولهذا قال : وكان صداقها خمسة أبعرة . ولأنه لو اعتبر مهر المثل أوجب جميعه ، كسائر قيم المتلفات ، ولأوجب القيمة ، وهي الأثمان دون الأبعرة عثمان
ويحتمل أنه يجب خمسا مهر المثل ; لأنه عوض عن جناية ، فكان المرجع فيه إلى قيمة المحل ، كسائر أروش الجنايات ، وقيمة المحل مهر المثل .