( 5286 ) فصل : ولا بأس أن سواء أعتقها لوجه الله تعالى ، أو أعتقها ليتزوجها . وكره يعتق الرجل الأمة ثم يتزوجها ، تزويج من أعتقها لله تعالى . قال أنس : قلت الأثرم روى لأبي عبد الله ، عن شعبة ، عن قتادة ، أنه كره أن يعتق الأمة ، ثم يتزوجها ؟ فقال : نعم ، إذا أعتقها لله ، كره أن يرجع في شيء منها . ولنا ، ما روى أنس أبو موسى ، قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { } متفق عليه . من كانت عنده جارية ، فعلمها ، وأحسن إليها ، ثم أعتقها ، وتزوجها ، فذلك له أجران .
ولأنه إذا تزوجها ، فقد أحسن إليها بإعفافها وصيانتها ، فلم يكره ، كما لو زوجها غيره ، وليس في هذا رجوع فيما جعل لله تعالى ، فإنه إنما يتزوجها بصداقها ، فهو بمنزلة من اشترى منها شيئا .