( 5287 ) فصل : سواء كان يطؤها أو لم يكن ; لأن الاستبراء لصيانة الماء ، ولا يصان ذلك عنه . فإن اشترى أمة فأعتقها قبل أن يستبرئها ، لم يحل له أن يتزوجها ولا يزوجها حتى يستبرئها ; لأنه كان واجبا ، فلا يسقط بإعتاقه لها . وإذا أراد أن يتزوجها بعد عتقها ، لم يحتج إلى استبراء ،
قال ، في الرجل تكون له الأمة لا يطؤها فيعتقها : لا يتزوجها من يومها حتى يستبرئها ، فإن كان يطؤها فأعتقها ، تزوجها من يومه ، ومتى شاء ; لأنها في مائه . أحمد
قال : معنى قوله : إن كان يطؤها . أي يحل له وطؤها وهي التي قد استبرأها . وقوله : إن كان لا يطؤها . أي : لا يحل له وطؤها وهي التي لم يمض عليها زمان الاستبراء ، فلا يحل له تزوجها حتى يستبرئها . وإذا مضى لها بعض الاستبراء قبل عتقها ، أتمته بعده ، ولا يلزمها استئناف الاستبراء ; لأن الاستبراء وجب بالشراء ، لا بالعتق ، فيحسب ابتداؤه من حين وجد سببه . القاضي