( 5334 ) فصل : ويباح لما ذكرنا في الزوجين ، وسواء في ذلك سريته وغيرها ; لأنه مباح له الاستمتاع من جميع بدنها ، فأبيح له النظر إليه فإن زوج أمته حرم عليه الاستمتاع ، والنظر منها إلى ما بين السرة والركبة ; لأن للسيد النظر إلى جميع بدن أمته حتى فرجها روى عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عمرو بن شعيب } . رواه إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره ، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة ، فإنه عورة أبو داود
ومفهومه إباحة النظر إلى ما عداه ، وأما تحريم الاستمتاع بها فلا شك فيه ولا اختلاف فإنها قد صارت مباحة للزوج ، ولا تحل المرأة لرجلين فإن وطئها ، لزمه الإثم والتعزير ، وإن ولدت فقال : لا يلحقه الولد ; لأنها فراش لغيره ، فلم يلحقه ولدها ، كالأجنبية . أحمد