( 5341 ) فصل : فأما وفي حدها روايتان إحداهما : ما بين السرة والركبة . والأخرى : الفرجان . وقد ذكرناهما في كتاب الصلاة ولا فرق بين الأمرد وذي اللحية ، إلا أن الرجل مع الرجل ، فلكل واحد منهما النظر من صاحبه إلى ما ليس بعورة لم يجز تعمد النظر إليه . وقد روي عن الأمرد إن كان جميلا ، يخاف الفتنة بالنظر إليه الشعبي قال : { قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ، ظاهر الوضاءة ، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره } رواه أبو حفص . قال المروذي : سمعت أبا بكر الأعين يقول : قدم علينا إنسان من خراسان ، صديق ، ومعه غلام ابن أخت له ، وكان جميلا ، فمضى إلى لأبي عبد الله فحدثه ، فلما قمنا خلا بالرجل ، وقال له : من هذا الغلام منك ؟ قال : ابن أختي . قال : إذا جئتني لا يكون معك ، والذي أرى لك أن لا يمشي معك في طريق . فأما الغلام الذي لم يبلغ سبعا فلا عورة له يحرم النظر إليها وقد روي عن أبي عبد الله عن أبيه قال : { ابن أبي ليلى الحسن فجعل يتمرغ عليه فوقع مقدم قميصه ، أراه قال : فقبل زبيبته . } رواه أبو حفص . كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال : فجاء