( 5359 ) فصل : يحتمل وجهين ; أحدهما ، ينشر الحرمة ; لأنه معنى ينشر الحرمة المؤبدة ، فلم يختص بالحياة كالرضاع . والثاني ، لا ينشرها . وهو قول ووطء الميتة ، أبي حنيفة ; لأنه ليس بسبب للبعضية ، ولأن التحريم يتعلق باستيفاء منفعة الوطء ، والموت يبطل المنافع . وأما الرضاع ، فيحرم ; لما يحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ، وهذا يحصل من لبن الميتة . وفي والشافعي أيضا وجهان ; أحدهما ، ينشرها . وطء الصغيرة
وهو قول ; لأنه وطء لآدمية حية في القبل ، أشبه وطء الكبيرة . والثاني ، لا ينشرها . وهو قول أبي يوسف ; لأنه ليس بسبب للبعضية أشبه وطء الميتة . أبي حنيفة