( 5360 ) فصل : فأما فإن كانت لغير شهوة ، لم تنشر الحرمة . بغير خلاف نعلمه . وإن كانت لشهوة ، وكانت في أجنبية ، لم تنشر الحرمة أيضا . قال المباشرة فيما دون الفرج ، الجوزجاني : سألت عن رجل نظر إلى أم امرأته في شهوة ، أو قبلها ، أو باشرها . فقال : أنا أقول لا يحرمه شيء من ذلك إلا الجماع . وكذلك نقل أحمد أحمد بن القاسم . وإن كانت المباشرة لامرأة محللة له ، كامرأته ، أو مملوكته ، لم تحرم عليه ابنتها . ، وإسحاق بن منصور
قال : لا يحرم الربيبة إلا جماع أمها . وبه قال ابن عباس ، طاوس وعمرو بن دينار ; لأن الله تعالى قال { فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } . وهذا ليس بدخول فلا يجوز ترك النص الصريح من أجله . وأما تحريم أمها ، وتحريمها على أبي المباشر لها وابنه ; فإنها في النكاح تحرم بمجرد العقد قبل المباشرة ، فلا يظهر للمباشرة أثر . وأما ؟ فيه روايتان ; إحداهما ، ينشرها . الأمة ، فمتى باشرها دون الفرج لشهوة ، فهل يثبت تحريم المصاهرة
روي ذلك عن ، ابن عمر ، وعبد الله بن عمرو . وبه قال ومسروق القاسم بن محمد ، والحسن ، ، ومكحول ، والنخعي والشعبي ، ، ومالك والأوزاعي ، ، وأبو حنيفة . وهو أحد قولي وعلي بن المديني ; لأنه نوع استمتاع ، فتعلق به تحريم المصاهرة ، كالوطء في الفرج ، ولأنه تلذذ بمباشرة ، فيتعلق به التحريم كما لو وطئ . الشافعي
والثانية ، لا يثبت به التحريم ; لأنها ملامسة لا توجب الغسل ، فلم يثبت بها التحريم ، كما لو لم يكن لشهوة ، ولأن ثبوت التحريم إما أن يكون بنص ، أو قياس على المنصوص ، ولا نص في هذا ، ولا هو في معنى [ ص: 93 ] المنصوص عليه ، ولا المجمع عليه ، فإن الوطء يتعلق به من الأحكام استقرار المهر ، والإحصان ، والاغتسال ، والعدة ، وإفساد الإحرام ، والصيام ، بخلاف اللمس . وذكر أصحابنا الروايتين في جميع الصور من غير تفصيل ، وهذا الذي ذكرناه أقرب إلى الصواب ، إن شاء الله سبحانه .