( 5361 ) فصل : ومن ، فهو كلمسها لشهوة ، فيه أيضا روايتان ; إحداهما ، ينشر الحرمة في الموضع الذي ينشرها اللمس . روي عن نظر إلى فرج امرأة بشهوة ، عمر ، وابن عمر ، وكان بدريا وعامر بن ربيعة في وعبد الله بن عمرو ، لا يحل لابنه وطؤها . وهو قول من يشتري الخادم ، ثم يجردها أو يقبلها القاسم ، والحسن ، ، ومجاهد ، ومكحول ، وحماد بن أبي سليمان . وأبي حنيفة
لما روى ، عن النبي ، أنه قال { عبد الله بن مسعود } . والثانية ، لا يتعلق به التحريم . وهو قول : من نظر إلى فرج امرأة ، لم تحل له أمها وبنتها . وفي لفظ : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ، وأكثر أهل العلم ; لقوله تعالى { الشافعي وأحل لكم ما وراء ذلكم } . ولأنه نظر من غير مباشرة ، فلم يوجب التحريم ، كالنظر إلى الوجه ، والخبر ضعيف . قاله . وقيل : هو موقوف على الدارقطني . ثم يحتمل أنه كنى بذلك عن الوطء . ابن مسعود
وأما النظر إلى سائر البدن فلا ينشر حرمة . وقال بعض أصحابنا : لا فرق بين النظر إلى الفرج وسائر البدن لشهوة . والصحيح ، خلاف هذا ; فإن غير الفرج لا يقاس عليه ، لما بينهما من الفرق ، ولا خلاف نعلمه في أن النظر إلى الوجه لا يثبت الحرمة ، فكذلك غيره ، ولا خلاف أيضا في أن النظر إذا وقع من غير شهوة لا ينشر حرمة ; لأن اللمس الذي هو أبلغ منه لا يؤثر إذا كان لغير شهوة ، فالنظر أولى . وموضع الخلاف في اللمس والنظر في من بلغت سنا يمكن الاستمتاع منها ، كابنة تسع فما زاد ، فأما الطفلة فلا يثبت فيها ذلك .
وقد روي عن ، في بنت سبع : إذا قبلها حرمت عليه أمها . قال أحمد : هذا عندي محمول على السن الذي توجد معه الشهوة . ( 5362 ) فصل : فإن القاضي ، فحكمه في التحريم حكم نظره إليها . نص عليه نظرت المرأة إلى فرج رجل لشهوة ; لأنه معنى يوجب التحريم ، فاستوى فيه الرجل والمرأة كالجماع . وكذلك ينبغي أن يكون حكم لمسها له ، وقبلتها إياه لشهوة ; لما ذكرنا . أحمد