الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5377 ) الفصل السادس : أنه متى زال ملكه عن الموطوءة زوالا أحل له أختها ، فوطئها ، ثم عادت الأولى إلى ملكه ، فليس له وطء إحداهما حتى تحرم الأخرى ، بإخراج عن ملكه أو تزويج . نص عليه أحمد . وقال أصحاب الشافعي : لا يحرم عليه واحدة منهما ; لأن الأولى لم تبق فراشا ، فأشبه ما لو وطئ أمة ثم اشترى أختها . ولنا ، أن هذه صارت فراشا ، وقد رجعت إليه التي كانت فراشا ، فحرمت عليه كل واحدة منهما تكون أختها فراشا ، كما لو انفردت به .

                                                                                                                                            فأما إن استفرش أمة ثم اشترى أختها ، فإن المشتراة لم تكن فراشا له ، لكن هي محرمة عليه بافتراش أختها . ولو أخرج الموطوءة عن ملكه ، ثم عادت إليه قبل وطء أختها ، فهي حلال له ، وأختها محرمة عليه ; لأن أختها فراشه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية