( 5378 ) فصل : ، كحكمه في تحريم الربيبة . والصحيح أنه لا يحرم ; لأن الحل ثابت بقوله : { وحكم المباشرة من الإماء فيما دون الفرج ، والنظر إلى الفرج بشهوة ، فيما يرجع إلى تحريم الأخت أو ما ملكت أيمانكم } . ومخالفة ذلك إنما ثبتت بقوله : { وأن تجمعوا بين الأختين } . والمراد به الجمع في العقد أو الوطء ، ولم يوجد واحد منهما ، ولا ما في معناهما .