( 5382 ) مسألة ; قال : ( ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها ) أكثر أهل العلم يرون جائزا ، لا بأس به ، فعله الجمع بين المرأة وربيبتها ، عبد الله بن جعفر وعبد الله بن صفوان بن أمية . وبه قال سائر الفقهاء ، إلا الحسن ، وعكرمة ، . رويت عنهم كراهته ; لأن إحداهما لو كانت ذكرا حرمت عليه الأخرى ، فأشبه المرأة وعمتها . ولنا ، قول الله تعالى { وابن أبي ليلى وأحل لكم ما وراء ذلكم } .
ولأنهما لا قرابة بينهما ، فأشبهتا الأجنبيتين ، ولأن الجمع حرم خوفا من قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبتين ، ولا قرابة بين هاتين ، وبهذا يفارق ما ذكروه .