( 5383 ) فصل : ولو . في قول عامة الفقهاء . وحكي عن كان لرجل ابن من غير زوجته ، ولها بنت من غيره ، أو كان له بنت ولها ابن ، جاز تزويج أحدهما من الآخر كراهيته إذا كان مما ولدته المرأة بعد وطء الزوج لها . والأول أولى ; لعموم الآية ، والمعنى الذي ذكرناه ، فإنه ليس بينهما نسب ولا سبب يقتضي التحريم ، وكونه أخا لأختها ، لم يرد الشرع بأنه سبب للتحريم ، فبقي على الإباحة ; لعموم الآية . ومتى ولدت المرأة من ذلك الرجل ولدا ، صار عما لولد ولديهما وخالا . طاوس