( 5384 ) فصل : وإن تزوج امرأة لم تحرم أمها ولا ابنتها على أبيه ولا ابنه ، فمتى جاز ; لعدم أسباب التحريم . فإذا ولد لكل واحد منهما ولد ، كان ولد الابن خال ولد الأب ، وولد الأب عم ولد الابن ويروى أن رجلا أتى تزوج امرأة وزوج ابنه [ ص: 99 ] أمها ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني تزوجت امرأة ، وزوجت ابني بأمها ، فأخبرنا . فقال عبد الملك بن مروان عبد الملك : إن أخبرتني بقرابة ولدك من ولد ابنك أخبرتك . فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ، هذا العريان بن الهيثم الذي وليته قائم سيفك ، إن علم ذلك فلا تخبرني . فقال العريان : أحدهما عم الآخر ، والآخر خاله .