( 5433 ) الفصل الخامس : أنه إذا انفسخ النكاح . في قول عامة العلماء . قال أسلم أحد الزوجين . وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة ، : لم يختلف العلماء في هذا ، إلا شيء روي عن ابن عبد البر ، شذ فيه عن جماعة العلماء ، فلم يتبعه عليه أحد ، زعم أنها ترد إلى زوجها ، وإن طالت المدة ; لما روى النخعي { ابن عباس زينب على زوجها بنكاحها الأول . أبي العاص } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد أبو داود .
واحتج به . قيل له : أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف ؟ قال : ليس له أصل . وقيل : كان بين إسلامها وردها إليه ثمان سنين . ولنا قول الله تعالى : { أحمد لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } . وقوله سبحانه : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } والإجماع المنعقد على تحريم تزوج المسلمات على الكفار . فأما قصة مع امرأته ، فقال أبي العاص : لا يخلو من أن تكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار ، فتكون منسوخة بما جاء بعدها ، أو تكون [ ص: 119 ] حاملا استمر حملها حتى أسلم زوجها ، أو مريضة لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم ، أو تكون ردت إليه بنكاح جديد ، فقد روى ابن عبد البر ، في ( سننه ) عن ابن أبي شيبة ، عن أبيه ، عن جده ، { عمرو بن شعيب بنكاح جديد . أبي العاص } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على الترمذي ، وقال : سمعت يقول : سمعت عبد بن حميد يقول : حديث يزيد بن هارون أجود إسنادا ، والعمل على حديث ابن عباس . عمرو بن شعيب