( 5434 ) فصل : وإذا فلها المهر كاملا ; لأنه استقر بالدخول ، فلم يسقط بشيء ، فإن كان مسمى صحيحا ، فهو لها ; لأن أنكحة الكفار صحيحة ، يثبت لها أحكام الصحة ، وإن كان محرما ، وقد قبضته في حال الكفر ، فليس لها غيره ; لأننا لا نتعرض لما مضى من أحكامهم ، وإن لم تقبضه ، وهو حرام ، فلها مهر مثلها ; لأن الخمر والخنزير لا يجوز أن يكون صداقا لمسلمة ، ولا في نكاح مسلم ، وقد صارت أحكامهم أحكام المسلمين وقعت الفرقة بإسلام أحدهما بعد ، الدخول ،
فأما نفقة العدة ، فإن كانت هي المسلمة قبله ، فلها نفقة عدتها ; لأنه يتمكن من إبقاء نكاحها ، واستمتاعه منها ، بإسلامه معها ، فكانت لها النفقة كالرجعية ، وإن كان هو المسلم قبلها ، فلا نفقة لها عليه ; لأنه لا سبيل له إلى استبقاء نكاحها ، وتلافي حالها ، فأشبهت البائن ، وسواء أسلمت في عدتها أو لم تسلم . فإن قيل : إذا لم تسلم تبينا أن نكاحها انفسخ باختلاف الدينين ، فكيف تجب النفقة للبائن ؟ قلنا : لأنه كان يمكن الزوج تلافي نكاحها إذا أسلمت قبله ، بل يجب عليه ذلك ، فكانت في معنى الرجعية
فإن قيل : الرجعية جرت إلى البينونة بسبب منه ، وهذه السبب منها ؟ قلنا : إلا أنه كان فرضا عليها مضيقا ، ويمكنه تلافيه ، بخلاف ما إذا أسلمت قبل الدخول ، فإنه يسقط مهرها جميعه ; لأنه ما أمكنه تلافيه .