( 5518 ) مسألة ; قال : فإن بطل خيارها ، علمت أن الخيار لها أو لم تعلم وجملة ذلك أن خيار المعتقة على التراخي ، ما لم يوجد أحد هذين الأمرين ; عتق زوجها ، أو وطئه لها ، ولا يمنع الزوج من وطئها أعتق قبل أن تختار ، أو وطئها ،
وممن قال : إنه على التراخي ; ، مالك والأوزاعي . وروي ذلك عن وأخته عبد الله بن عمر حفصة وبه قال ، سليمان بن يسار ، ونافع والزهري ، وحكاه بعض أهل العلم عن الفقهاء السبعة . وقال وقتادة ، وسائر العراقيين : لها الخيار في مجلس العلم أبو حنيفة
ثلاثة أقوال ; أظهرها كقولنا . والثاني ، أنه على الفور ، كخيار الشفعة . والثالث ، أنه إلى ثلاثة أيام . ولنا ، ما روى الإمام وللشافعي ، في " المسند " ، بإسناده عن أحمد الحسن بن عمرو بن أمية ، قال : سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . رواه إذا عتقت الأمة ، فهي بالخيار ، ما لم يطأها ، إن شاءت فارقته ، وإن وطئها فلا خيار لها أيضا . الأثرم
وروى أبو داود ، { بريرة عتقت وهي عند مغيث ، عبد لآل أبي أحمد ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لها : إن قربك فلا خيار لك } . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولا مخالف لهم في عصرهم أن
قال : لا أعلم ابن عبد البر لابن عمر وحفصة مخالفا من الصحابة . ولأن الحاجة داعية إلى ذلك ، فثبت ، كخيار القصاص ، أو خيار لدفع ضرر متحقق ، فأشبه ما قلنا . إذا ثبت هذا ، فمتى عتق قبل أن تختار ، سقط خيارها ; لأن الخيار لدفع الضرر بالرق ، وقد زال بعتقه ، فسقط ، كالمبيع إذا زال عيبه . وهذا أحد قولي وإن وطئها بطل خيارها ، علمت بالخيار أو لم تعلم . نص عليه الشافعي وهو قول من سمينا في صدر المسألة . وذكر أحمد وأصحابه : أن لها الخيار وإن أصيبت ، ما لم تعلم ، فإن أصابها بعد علمها ، فلا خيار لها . وهذا قول القاضي ، عطاء والحكم ، وحماد ، ، والثوري والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ; لأنها إذا أمكنت من وطئها قبل علمها ، فلم يوجد منها ما يدل على الرضى ، فهو كما لو لم تصب . ولنا ، ما تقدم من الحديث
وروى ، عن مالك ابن شهاب ، عن عروة ، أن مولاة لبني عدي ، يقال لها : زبراء ، أخبرته أنها كانت تحت عبد ، فعتقت ، قالت : فأرسلت إلى حفصة ، فدعتني ، فقالت : إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك ، فإن مسك ، فليس لك من الأمر شيء . فقلت : هو الطلاق ، ثم الطلاق [ ثم الطلاق ] . ففارقته ثلاثا
وقال ، عن مالك ، عن نافع : إن لها الخيار ما لم يمسها . ولأنه خيار عيب ، فيسقط بالتصرف فيه مع الجهالة ، كخيار الرد بالعيب . ولا تفريع على هذا القول ، فأما على القول الآخر ، فإذا وطئها ، وادعت الجهالة بالعتق ، وهي ممن يجوز خفاء ذلك عليها ، مثل أن يعتقها سيدها في بلد آخر ، فالقول قولها مع يمينها ; لأن الأصل عدم ذلك ابن عمر
وإن كانت ممن لا يخفى ذلك عليها ، لكونهما في بلد واحد ، وقد [ ص: 148 ] اشتهر ذلك ، لم يقبل قولها ; لأنه خلاف الظاهر . وإن علمت العتق ، وادعت الجهالة بثبوت الخيار ، فالقول قولها ; لأن ذلك لا يعلمه إلا خواص الناس ، فالظاهر صدقها فيه . في قبول قولها في ذلك قولان . وللشافعي