الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5519 ) فصل : فإن أعتق العبد والأمة دفعة واحدة ، فلا خيار لها ، والنكاح بحاله ، سواء أعتقهما رجل واحد أو رجلان . نص عليه أحمد وعنه : لها الخيار . والأول أولى ; لأن الحرية الطارئة بعد عتقها تمنع الفسخ ، فالمقارنة أولى ، كإسلام الزوجين . وعن أحمد : إن عتقا معا انفسخ النكاح . ومعناه - والله أعلم - أنه إذا وهب لعبده سرية ، وأذن له في التسري بها ، ثم أعتقهما جميعا ، صارا حرين ، وخرجت عن ملك العبد ، فلم يكن له إصابتها إلا بنكاح جديد

                                                                                                                                            هكذا روى جماعة من أصحابه ، في من وهب لعبده سرية ، أو اشترى له سرية ، ثم أعتقهما ، لا يقربها إلا بنكاح جديد . واحتج أحمد على ذلك ، بما روى نافع ، عن ابن عمر ، أن عبدا له كان له سريتان ، فأعتقهما وأعتقه ، فنهاه أن يقربهما إلا بنكاح جديد . ولأنها بإعتاقها خرجت عن أن تكون مملوكة ، فلم يبح له التسري بها ، كالحرة الأصلية

                                                                                                                                            وأما إذا كانت امرأته ، فعتقا ، لم ينفسخ نكاحه بذلك ; لأنه إذا لم ينفسخ بإعتاقها وحدها . فلأن لا ينفسخ بإعتاقهما معا أولى . ويحتمل أن أحمد إنما أراد بقوله : انفسخ نكاحهما . أن لها فسخ النكاح . وهذا تخريج على الرواية التي تقول بأن لها الفسخ إذا كان زوجها حرا قبل العتق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية