الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5521 ) فصل : إذا عتقت المجنونة والصغيرة ، فلا خيار لهما في الحال ; لأنه لا عقل لهما ، ولا قول معتبر ، ولا يملك وليهما الاختيار عنهما ; لأن هذا طريقه الشهوة ، فلا يدخل تحت الولاية كالاقتصاص . فإذا بلغت الصغيرة ، وعقلت المجنونة ، فلهما الخيار حينئذ ; لكونهما صارتا على صفة لكل منهما حكم ، وهذا الحكم فيما لو كان بزوجيهما عيب يوجب الفسخ ، فإن كان زوجاهما قد وطئاهما ، فظاهر كلام الخرقي أنه لا خيار لهما ، لأن مدة الخيار انقضت

                                                                                                                                            وعلى قول القاضي وأصحابه : لهما الخيار ; لأنه لا رأي لهما ، فلا يكون تمكينهما من الوطء دليلا على الرضى ، بخلاف الكبيرة العاقلة ، ولا يمنع زوجاهما من وطئهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية