( 5521 ) فصل : فلا خيار لهما في الحال ; لأنه لا عقل لهما ، ولا قول معتبر ، ولا يملك وليهما الاختيار عنهما ; لأن هذا طريقه الشهوة ، فلا يدخل تحت الولاية كالاقتصاص . فإذا بلغت الصغيرة ، وعقلت المجنونة ، فلهما الخيار حينئذ ; لكونهما صارتا على صفة لكل منهما حكم ، وهذا الحكم فيما لو كان بزوجيهما عيب يوجب الفسخ ، فإن كان زوجاهما قد وطئاهما ، فظاهر كلام إذا عتقت المجنونة والصغيرة ، أنه لا خيار لهما ، لأن مدة الخيار انقضت الخرقي
وعلى قول وأصحابه : لهما الخيار ; لأنه لا رأي لهما ، فلا يكون تمكينهما من الوطء دليلا على الرضى ، بخلاف الكبيرة العاقلة ، ولا يمنع زوجاهما من وطئهما . القاضي