( 5547 ) مسألة ; قال : وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح ، وليس واحد منهما بزائل العقل ، رجما إذا زنيا ، والمسلم والكافر الحران فيما وصفت سواء . ذكر رحمه الله في هذا الباب الخرقي ونحن نؤخره إلى الحدود ، فإنه أخص به . والله تعالى أعلم . شرائط الإحصان .