الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5553 ) فصل : وكل ما جاز ثمنا في البيع ، أو أجرة في الإجارة ، من العين والدين ، والحال والمؤجل ، والقليل والكثير ، ومنافع الحر والعبد وغيرهما ، جاز أن يكون صداقا . وقد روى الدارقطني ، بإسناده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أنكحوا الأيامى ، وأدوا العلائق . قيل : ما العلائق بينهم يا رسول الله ؟ قال : ما تراضى عليه الأهلون ، ولو قضيبا من أراك } . ورواه الجوزجاني . وبهذا قال مالك ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : منافع الحر لا تكون صداقا ; لأنها ليست مالا ، وإنما قال الله تعالى : { أن تبتغوا بأموالكم } .

                                                                                                                                            ولنا قول الله تعالى : { إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج } . والحديث الذي ذكرناه . ولأنها منفعة يجوز العوض عنها في الإجارة ، فجازت صداقا ، كمنفعة العبد . وقولهم : ليست مالا . ممنوع ; فإنها تجوز المعاوضة عنها وبها . ثم إن لم تكن مالا ، فقد أجريت مجرى المال في هذا ، فكذلك في النكاح .

                                                                                                                                            وقد نقل مهنا ، عن أحمد إذا تزوجها على أن يخدمها سنة أو أكثر ، كيف يكون هذا ؟ قيل له : فامرأة يكون لها ضياع وأرضون ، لا تقدر على أن تعمرها ؟ ، قال : لا يصلح هذا : قال أبو بكر : إن كانت الخدمة معلومة جاز ، وإن كانت مجهولة لا تنضبط فلها صداق مثلها . كأنه تأول مسألة مهنا على أن الخدمة مجهولة ، فلذلك لم يصح .

                                                                                                                                            ونقل أبو طالب ، عن أحمد التزويج على بناء الدار ، وخياطة الثوب ، وعمل شيء ، جائز ; وذلك لأنه معلوم يجوز أخذ العوض عنه ، فجاز أن يكون صداقا كالأعيان . ولو تزوجها على أن يأتيها بعبدها الآبق من مكان معين ، صح ; لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الأجرة عنه . وإن أصدقها الإتيان به أين كان ، لم يصح ; لأنه مجهول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية