الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5570 ) فصل : وإن تزوجها على عبدين ، فخرج أحدهما حرا أو مغصوبا ، صح الصداق فيما تملكه ولها قيمة الآخر . نص عليه أحمد ، وإن كان عبدا واحدا ، فخرج نصفه حرا أو مغصوبا ، فلها الخيار بين رده وأخذ قيمته ، وبين إمساك نصفه وأخذ قيمة باقيه . نص عليه أحمد ، لأن الشركة عيب ، فكان لها الفسخ ، كما لو وجدته معيبا .

                                                                                                                                            فإن قيل : فلم لا تقولون ببطلان التسمية في الجميع ، وترجع بالقيمة كلها في المسألتين ، كما في تفريق الصفقة ؟ قلنا : إن القيمة بدل ، إنما يصار إليها عند العجز عن الأصل ، وها هنا العبد المملوك مقدور عليه ، ولا عيب فيه وهو مسمى في العقد ، فلا يجوز الرجوع إلى بدله . أما تفريق الصفقة ، فإنه إذا بطل العقد في الجميع ، صرنا إلى الثمن ، وليس هو بدلا عن المبيع ، وإنما انفسخ العقد ، فرجع في رأس ماله ، وها هنا لا ينفسخ العقد وإنما رجع إلى قيمة الحر منهما ; لتعذر تسليمه . والعبد مقدور على تسليمه فلا وجه لإيجاب قيمته .

                                                                                                                                            وأما إذا كان نصفه حرا ، ففيه عيب ، فجاز رده بعيبه . وقال أبو حنيفة : إذا أصدقها عبدين ، فإذا أحدهما حر ، فلها العبد وحده صداقا ، ولا شيء لها سواه . ولنا أنه أصدقها حرا ، فلم تسقط تسميته إلى غير شيء ، كما لو كان منفردا . آخر الجزء الرابع من ربع النكاح من أجزاء الشيخ رحمه الله

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية