( 5571 ) مسألة ; قال : وإذا ، فلها قيمته . نص تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه ، فلم يبع ، أو طلب فيه أكثر من قيمته ، أو لم يقدر عليه على هذا في رواية أحمد ، وقال الأثرم : لا تصح التسمية ، ولها مهر المثل ; لأنه جعل ملك غيره عوضا ، فلم يصح ، كالبيع . ولنا أنه أصدقها تحصيل عبد معين ، فصح ، كما لو تزوجها على رد عبدها الآبق من مكان معلوم ولا نسلم [ ص: 168 ] أنه جعل ملك غيره عوضا ، وإنما العوض تحصيله وتمليكها إياه . الشافعي
إذا ثبت هذا ، فإنه إذا قدر عليه بثمن مثله ، لزمه تحصيله ودفعه إليها ، وإن جاءها بقيمته ، لم يلزمها قبوله ; لأنه قدر على دفع صداقها إليها ، فلزمه ، كما لو أصدقها عبدا يملكه . وإن لم يبعه سيده أو تعذر عليه الوصول إليه ; لتلفه أو غير ذلك ، أو طلب فيه أكثر من قيمته ، فلها قيمته ; لأنه تعذر الوصول إلى قبض المسمى المتقوم فوجبت قيمته ، كما لو تلف ، وإن كان الذي جعل لها مثليا ، فتعذر شراؤه ، وجب لها مثله ; لأن المثل أقرب إليه .