( 5573 ) فصل : وإن صح ، نص عليه تزوجها على أن يعتق أباها فإن طلب به أكثر من قيمته ، أو لم يقدر عليه ، فلها قيمته . وهذا قول أحمد الشعبي . ووجهه ما تقدم . فإن جاءها بقيمته مع إمكان شرائه ، لم يلزمها قبولها ; لما ذكرنا ، ولأنه يفوت عليها العوض في عتق أبيها .