( 5587 ) فصل : وإذا لم يكن له الرجوع في نصفه لزيادته ، ولا يلزمه قبول نصفه ; لأنه نقص من وجه فإنه لم يبق مستعدا لما كان يصلح له من التسقيف وغيره . وإن أصدقها ذهبا أو فضة ، فصاغته حليا فزادت قيمته ، فلها منعه من نصفه . وإن بذلت له النصف ، لزمه القبول ، لأن الذهب لا ينقص بالصياغة ، ولا يخرج عن كونه مستعدا لما كان يصلح له قبل صياغته ، وإن أصدقها دنانير أو دراهم أو حليا ، فكسرته ، ثم صاغته على غير ما كان عليه ، لم يلزمه قبول نصفه ، لأنه نقص في يدها ، ولا [ ص: 177 ] يلزمها بذل نصفه ; لزيادة الصناعة التي أحدثتها فيه ، وإن عادت الدنانير والدراهم إلى ما كانت عليه ، فله الرجوع في نصفها ، وليس له طلب قيمتها ; لأنها عادت إلى ما كانت عليه من غير نقص ولا زيادة ، فأشبه ما لو أصدقها عبدا فمرض ثم بريء . أصدقها خشبا فشقته أبوابا ، فزادت قيمته ،
وإن صاغت الحلي على ما كان عليه ، ففيه وجهان : أحدهما : له الرجوع كالدراهم إذا أعيدت . والثاني : ليس له الرجوع في نصفه ; لأنها جددت فيه صناعة ، فأشبه ما لو صاغته على صفة أخرى ، ولو على وجهين . أصدقها جارية ، فهزلت ثم سمنت ، فعادت إلى حالتها الأولى ، فهل يرجع في نصفها ؟