( 5778 ) مسألة ; قال : ( وإذا خالعها على عبد ، فخرج حرا أو استحق ، فله عليها قيمته ) وجملة ذلك أن الرجل إذا ، مثل أن يخالعها على عبد تعينه فيبين حرا ، أو مغصوبا ، أو على خل فيبين خمرا ، فإن الخلع صحيح في قول أكثر أهل العلم ; لأن الخلع معاوضة بالبضع ، فلا يفسد بفساد العوض ، كالنكاح ، ولكنه يرجع عليها بقيمته لو كان عبدا وبهذا قال خالع امرأته على عوض يظنه مالا ، فبان غير مال ، وصاحبا [ ص: 261 ] أبو ثور . وإن خالعها على هذا الدن الخل ، فبان خمرا ، رجع عليها بمثله خلا ; لأن الخل من ذوات الأمثال ، وقد دخل على أن هذا المعين خل ، فكان له مثله ، كما لو كان خلا فتلف قبل قبضه ، وقد قيل : يرجع بقيمة مثله خلا ; لأن الخمر ليس من ذوات الأمثال . أبي حنيفة
والصحيح الأول ; لأنه إنما وجب عليها مثله لو كان خلا ، كما توجب قيمة الحر بتقدير كونه عبدا ، فإن الحر لا قيمة له . وقال في المسألة كلها : يرجع بالمسمى . وقال أبو حنيفة : يرجع بمهر المثل لأنه عقد على البضع بعوض فاسد ، فأشبه النكاح بخمر . واحتج الشافعي بأن خروج البضع لا قيمة له ، فإذا غر به ، رجع عليها بما أخذت . أبو حنيفة
ولنا ، أنها عين يجب تسليمها مع سلامتها ، وبقاء سبب الاستحقاق ، فوجب بدلها مقدرا بقيمتها أو مثلها ، كالمغصوب والمستعار . وإذا خالعها على عبد ، فخرج مغصوبا ، أو أم ولد ، فإن يسلمه ، يوافقنا فيه . أبا حنيفة