( 5830 ) فصل : وإن بها . أو قال لصغيرة أو غير مدخول بها : أنت طالق للبدعة . ثم قال : أردت إذا حاضت الصغيرة ، أو أصيبت غير المدخول . وقال : أردت طلاقهما في زمن يصير طلاقهما فيه للسنة . دين فيما بينه وبين الله تعالى . وهل يقبل في الحكم ؟ فيه وجهان ، ذكرهما قال لهما : أنتما طالقتان للسنة ; أحدهما ، لا يقبل . وهو مذهب القاضي ; لأنه خلاف الظاهر ، فأشبه ما لو الشافعي . والثاني : يقبل . وهو الأشبه بمذهب قال : أنت طالق . ثم قال : أردت إذا دخلت الدار ; لأنه فسر كلامه بما يحتمله ، فقبل : كما لو قال : أنت طالق ، أنت طالق . وقال : أردت بالثانية إفهامها . أحمد