( 5874 ) مسألة ; قال : إنما لم يلزمه إذا أراد الكذب ; لأن قوله : ما لي امرأة . كناية تفتقر إلى نية الطلاق ، وإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق ، فلم يقع . وهكذا لو نوى أنه ليس لي امرأة تخدمني ، أو ترضيني ، أو أني كمن لا امرأة له ، أو لم ينو شيئا لم تطلق ; لعدم النية المشترطة في الكناية ، وإن أراد بهذا اللفظ طلاقها ، طلقت ; لأنها كناية صحبتها النية . ( ولو قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : لا . وأراد به الكذب ، لم يلزمه شيء . ولو قال : قد طلقتها . وأراد به الكذب ، لزمه الطلاق )
وبهذا قال الزهري ، ، ومالك ، وحماد بن أبي سليمان ، وأبو حنيفة ، وقال والشافعي ، أبو يوسف : لا تطلق ; فإن هذا ليس بكناية ، وإنما هو خبر هو كاذب فيه ، وليس بإيقاع . ولنا ، أنه محتمل الطلاق ; لأنه إذا طلقها فليست له بامرأة ، فأشبه قوله : أنت بائن . وغيرها من الكنايات الظاهرة ، وهذا يبطل قولهم . فأما إن قال : طلقتها . وأراد الكذب طلقت ; لأن لفظ الطلاق صريح ، يقع به الطلاق من غير نية . وإن قال : خليتها ، أو أبنتها . افتقر إلى النية ; لأنه كناية لا يقع به الطلاق من غير نية . ( 5875 ) فصل : فإن قيل له : أطلقت امرأتك ؟ فقال : نعم . أو قيل له : امرأتك طالق ؟ فقال : نعم . طلقت امرأته ، وإن لم ينو . ومحمد
وهذا الصحيح من مذهب ، واختيار الشافعي ; لأن نعم صريح في الجواب ، والجواب الصريح للفظ الصريح صريح ، ألا ترى أنه لو قيل له : ألفلان عليك ألف ؟ فقال : نعم . وجب عليه . وإن قيل له : طلقت امرأتك ؟ فقال : قد كان بعض ذلك . وقال : أردت الإيقاع . وقع . وإن قال : أردت أني علقت طلاقها بشرط . قبل ; لأنه محتمل لما قاله . وإن قال : أردت الإخبار عن شيء ماض . أو قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : قد طلقتها . ثم قال : إنما أردت أني طلقتها في نكاح آخر . دين فيما بينه وبين الله تعالى ، فأما في الحكم ; فإن لم يكن ذلك وجد منه ، لم يقبل ; لأنه لا يحتمل ما قاله ، وإن كان وجد ، فعلى وجهين . المزني