الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5873 ) فصل : فأما غير الصريح ; فلا يقع الطلاق به إلا بنية ، أو دلالة حال . وقال مالك الكنايات الظاهرة ، كقوله : أنت بائن ، وبتة ، وبتلة ، وحرام . يقع بها الطلاق من غير نية . قال القاضي ، في " الشرح " : وهذا ظاهر كلام أحمد ، والخرقي ; لأنها مستعملة في الطلاق في العرف ، فصارت كالصريح . ولنا ، أن هذه كناية لم تعرف بإرادة الطلاق بها ، ولا اختصت به ، فلم يقع الطلاق بها بمجرد اللفظ ، كسائر الكنايات ، وإذا ثبت اعتبار النية ، فإنها تعتبر مقارنة للفظ ، فإن وجدت في ابتدائه ، وعريت عنه في سائره ، وقع الطلاق . وقال بعض أصحاب الشافعي لا يقع ، فلو قال : أنت بائن ينوي الطلاق ، وعريت نيته حين قال : أنت بائن ، لا يقع ; لأن القدر الذي صاحبته النية لا يقع به شيء . ولنا أن ما تعتبر له النية يكتفي فيه بوجودها في أوله ، كالصلاة وسائر العبادات ، فأما إن تلفظ بالكناية غير ناو ، ثم نوى بها بعد ذلك ، لم يقع بها الطلاق ، وكما لو نوى الطهارة بالغسل بعد فراغه منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية