( 5910 ) فصل : ويصح الاستثناء من الاستثناء . ولا يصح منه في الطلاق إلا مسألة واحدة ، على اختلاف فيها ، وهي فإنه يصح إذا أجزنا استثناء النصف ، فيقع به طلقتان . فإن قيل : فكيف أجزتم استثناء الاثنتين من الثلاث ، وهي أكثرها ؟ قلنا : لأنه لم يسكت عليهما ، بل وصلهما بأن استثنى منها طلقة ، فصار عبارة عن واحدة . وإن قوله : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة . لم يصح ; لأن استثناء الاثنتين من الثلاث لا يصح ; لأنهما أكثرها ، واستثناء الثلاث من الثلاث لا يصح ; لأنها جميعها . وإن قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين . لم يصح ، ووقع ثلاث ; لأنه إذا استثنى واحدة من ثلاث ، بقي اثنتان ، لا يصح استثناؤهما من الثلاث الأولى ، فيقع الثلاث . قال : ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة .
وذكر فيها وجها آخر ، أنه يصح ; لأن الاستثناء الأول يلغو ; لكونه استثناء الجميع ، فيرجع قوله : إلا واحدة إلى الثلاث المثبتة ، فيقع منها طلقتان . والأول أولى ; لأن الاستثناء من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات ، فإذا استثنى من الثلاث المنفية طلقة ، كان مثبتا لها ، فلا يجوز جعلها من الثلاث المثبتة ; لأنه يكون إثباتا من إثبات . ولا يصح الاستثناء في جميع ذلك إلا متصلا بالكلام ، وقد ذكر في الإقرار . والله أعلم . أبو الخطاب