( 5911 ) مسألة : قال : ( وإذا قال لها : أنت طالق في شهر كذا ، لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشترط ) وجملة ذلك أنه وقع الطلاق في أول جزء من الليلة الأولى منه ، وذلك حين تغرب الشمس من آخر يوم من الشهر الذي قبله ، وهو شهر شعبان . وبهذا قال إذا قال : أنت طالق . في شهر عينه ، كشهر رمضان ، ، وقال أبو حنيفة : يقع الطلاق في آخر رمضان ; لأن ذلك يحتمل وقوعه في أوله وآخره ، فلا يقع إلا بعد زوال الاحتمال . أبو ثور
[ ص: 324 ] ولنا ، أنه جعل الشهر ظرفا للطلاق ، فإذا وجد ما يكون ظرفا له طلقت ، كما لو قال : إذا دخلت الدار فأنت طالق . فإذا دخلت أول جزء منها طلقت . فأما إن قال : إن لم أقضك حقك في شهر رمضان فامرأتي طالق ، لم تطلق حتى يخرج رمضان قبل قضائه ; لأنه إذا قضاه في آخره لم توجد الصفة ، وفي الموضعين لا يمنع من وطء زوجته قبل الحنث . وقال : يمنع . وكذلك كل يمين على فعل يفعله ، يمنع من الوطء قبل فعله ; لأن الظاهر أنه على حنث ، لأن الحنث بترك الفعل ، وليس بفاعل . مالك
ولنا ، أن طلاقه لم يقع ، فلا يمنع من الوطء لأجل اليمين ، كما لو حلف : لا فعلت كذا . ولو صح ما ذكره لوجب إيقاع الطلاق . ( 5912 ) فصل : ومتى جعل زمنا ظرفا للطلاق ، وقع الطلاق في أول جزء منه ، مثل أن يقول : أنت طالق اليوم ، أو غدا ، أو في سنة كذا ، أو شهر المحرم ; لما ذكرنا . فإن قال : أردت في آخره ، أو أوسطه ، أو يوم كذا منه ، أو في النهار دون الليل . قبل منه فيما بينه وبين الله تعالى . وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين . وإن ، أو دخول شهر رمضان ، أو استقبال رمضان ، أو مجيء شهر رمضان . طلقت بأول جزء منه ، ولم يقبل قوله : أردت أوسطه ، أو آخره . لا ظاهرا ، ولا باطنا ; لأنه لا يحتمله لفظه . وإن قال : بانقضاء رمضان ، أو انسلاخه ، أو نفاده ، أو مضيه . طلقت في آخر جزء منه . قال : أنت طالق في أول رمضان ، أو غرة رمضان ، أو في رأس شهر رمضان
وإن قال : أنت طالق في أول نهار شهر رمضان ، أو في أول يوم منه . طلقت بطلوع فجر أول يوم منه ; لأن ذلك أول النهار واليوم . ولهذا لو نذر اعتكاف يوم ، أو صيام يوم ، لزمه من طلوع الفجر . وإن قال : أنت طالق إذا كان رمضان ، أو إلى رمضان ، أو إلى هلال رمضان ، أو في هلال رمضان ، طلقت ساعة يستهل ، إلا أن يكون نوى من الساعة إلى الهلال ، فتطلق في الحال . وإن قال : أنت طالق في مجيء ثلاثة أيام ، طلقت في أول اليوم الثالث .