( 5913 ) فصل تعلق بها ، ولم يقع حتى تأتي الصفة والزمن . وهذا قول : وإذا أوقع الطلاق في زمن ، أو علقه بصفة ، ، ابن عباس ، وعطاء ، وجابر بن زيد ، والنخعي وأبي هاشم ، ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وقال وأبي عبيد ، سعيد بن المسيب والحسن ، والزهري ، ، وقتادة ، ويحيى الأنصاري ، وربيعة : إذا علق الطلاق بصفة ، تأتي لا محالة ، كقوله : أنت طالق إذا طلعت الشمس ، أو دخل رمضان . طلقت في الحال ; لأن النكاح لا يكون مؤقتا بزمان ، ولذلك لا يجوز أن يتزوجها شهرا . ومالك
ولنا ، أن كان يقول ، في الرجل يقول لامرأته : أنت طالق إلى رأس السنة . قال : يطأ فيما بينه وبين رأس السنة . ولأنه إزالة ملك يصح تعليقه بالصفات ، فمتى علقه بصفة لم يقع قبلها ، كالعتق ، فإنهم سلموه . وقد احتج ابن عباس بقول أحمد : إن لي إبلا يرعاها عبد لي ، وهو عتيق إلى الحول . ولأنه تعليق للطلاق بصفة لم توجد ، فلم يقع ، كما لو قال : أنت طالق إذا قدم الحاج . وليس هذا توقيتا للنكاح ، وإنما هو توقيت للطلاق . وهذا لا يمنع ، كما أن النكاح لا يجوز أن يكون معلقا بشرط ، والطلاق يجوز فيه التعليق . أبي ذر