( 5923 ) فصل . فاختار : إذا قال : أنت طالق اليوم إذا جاء غد أن الطلاق يقع في الحال ; لأنه علقه بشرط محال ، فلغا الشرط ، ووقع الطلاق . كما لو قال لمن لا سنة لطلاقها ولا بدعة : أنت طالق للسنة . وقال في " المجرد " : لا يقع ; لأن شرطه لم يتحقق ، لأن مقتضاه وقوع الطلاق إذا جاء غد في اليوم ، ولا يأتي غد إلا بعد فوات اليوم وذهاب محل الطلاق . وهو قول أصحاب القاضي الشافعي .